القلب الحزين دائما
عدد الرسائل : 89 العمر : 36 تاريخ التسجيل : 30/05/2007
| موضوع: مشروع قانون لتنظيم بناء دور العبادة للديانات الثلاث الإثنين يونيو 04, 2007 9:04 am | |
| أكد الدكتور أحمد كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء ودعم دور العبادة الذي أعده المجلس جاء بعد عدة مناقشات مع عدد من الجهات المختصة في مصر والمجتمع المدني لدعم وترسيخ مفاهيم المواطنة بالدستور وازالة أية معوقات تواجه بناء دور العبادة.وأضاف أن المقترحات التي أدخلها المجلس علي مشروعه المقترح تضمنت ايجاد توازن كامل في اجراءات الترخيص لكافة دور العبادة الخاصة بالديانات الثلاث الاسلام والمسيحية واليهودية بهدف التأكيد علي عوامل الاستقرار والسلام الاجتماعي ووحدة الأمة وتلافي أية أوجه للقصور مبالغ فيها.وقال أن المشروع المقترح المقدم الي مجلس الشعب يتضمن في مواده بأحكام القانون في شأن بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة.ويقصد بدور العبادة( المساجد والكنائس والمعابد) والجهة الدينية المختصة وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالمساجد وبطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل منه منها وادارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودي والجهة الادارية المختصة المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بانشائها والادارة الهندسية والوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو دعمها أو ترميمها المحكمة المختصة: محكمة القضاء الاداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.كما تضمنت المواد أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به والي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون ، حسبما ذكرت جريدة الأهرام.وأضاف الدكتور أبو المجد أن مشروع القانون الموحد يتضمن أن يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو اجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الادارية المختصة ولايجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم يستغل في أغراض أخري ولايجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دارا للعبادة.وأن يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة الأولي من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة علي النماذج المعدة لذلك مرفقا بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها وايصال سداد بالرسوم المستحقة بما لايتجاوز الفي جنيه وكذلك المستندات والاقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.وألزم المشروع الجهة المختصة اثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تسلم الي الطالب مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها. | |
|